المراسيل لأبي داود

أبو داود السجستاني ت. 275 هجري
89

المراسيل لأبي داود

محقق

شعيب الأرناؤوط

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
١٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ زَادَ: وَإِنْ كَانَ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَصَاحِبُ ⦗١٦٤⦘ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا»

1 / 163