٢١٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا، وَإِنَّ أَحَقَّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ» ⦗١٨٥⦘ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ شَبَهُهُ مُسْنَدًا