المنح العلية في بيان السنن اليومية

عبد الله الفريح ت. غير معلوم
63

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

ولأنَّ النبي ﷺ كان يستتر في حضره وسفره، كما في حديث أبي جحيفة ﵁ (^١). ٢) ويُسنُّ الدنو من السترة. وإذا دنى من السترة، فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة. لحديث سهل بن سعد السَّاعدي ﵁ قال: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» (^٢)، والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده ﷺ وجاء عند أحمد، وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع (^٣)، وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك. ٣) يُسَنُّ ردُّ المارّ بين يدي المصلِّي. لحديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شيطَانٌ» (^٤). وحديث عبد اللّه بن عمر ﵄ أَنَّ رسول اللّه ﷺ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (^٥). - وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة، أو كلبًا أسودَ، أو

(^١) رواه البخاري برقم (٥٠١)، ومسلم برقم (٥٠٣). (^٢) رواه البخاري برقم (٤٩٦)، ومسلم برقم (٥٠٨). (^٣) رواه أحمد برقم (٦٢٣١)، وأبو داود برقم (٢٠٢٤)، وصححه الألباني (صحيح أبي داود ٦/ ٢٦٣) وأصله في البخاري برقم (٥٠٦). (^٤) رواه مسلم برقم (٥٠٥). (^٥) رواه مسلم برقم (٥٠٦).

1 / 70