المنح العلية في بيان السنن اليومية

عبد الله الفريح ت. غير معلوم
61

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

ثم الذي يليه إلى آخرها; وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النِّساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال، أمَّا إذا صلَّت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل، فأفضل صفوف النِّساء آخرها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشرهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشرهَا أَوَّلُهَا» (^١) (^٢). ٨ - يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه. فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم، ثُم يحرص أن يكون قريبًا من الإمام، فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل. ويدلّ عليه: حديث أبي مسعود ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: «ليَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى» (^٣)، فقوله: ليَلِنِي: أي ليقترب مني، وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان. قال ابن مفلح ﵀: «ويتوجه احتمال أن بُعْدَ يمينه ليس أفضل من قُرْب يساره» (^٤). نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين للكتاب والسُّنَّة، المبتعدين والنابذين للبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. * * *

(^١) رواه مسلم برقم (٤٤٠). (^٢) المجموع (٤/ ١٩٢ - ١٩٣)، وانظر مجموع فتاوى ابن باز (٢٥/ ١٤٥)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ٣٦). (^٣) رواه مسلم برقم (٤٣٢). (^٤) الفروع (١/ ٤٠٧).

1 / 68