168

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

سُنن في اللّباس والزِّينة
من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل.
من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى، ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزعهما يبدأ باليسرى.
ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (^١).
وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أيضًا، أَنَّ رسول اللّه ﷺ قَالَ: «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (^٢). وفي لفظ آخر لمسلم: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (^٣).
وفي لفظ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» (^٤)، و(الشِّسْع): يقال للسير من سيور النعال (شِسْع).
ففي هذين الحديثين، ثلاث سُنَن:
١. أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال.
٢. أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال.

(^١) رواه البخاري برقم (٥٨٥٦).
(^٢) رواه مسلم برقم (٢٠٩٧).
(^٣) رواه مسلم برقم (٢٠٩٧).
(^٤) رواه مسلم برقم (٢٠٩٨).

1 / 175