147

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بِشرابٍ فَشربَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللّهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ» (^١).
و(الوَطْبَة): هي الحيس الذي يجمع التمر البرني، والأقط المدقوق، والسمن.
- ولو أخرج مَنْ أكل التمر كما أخرج النَّبي ﷺ النَّواة فهو أفضل، فإنَّ الحديث دلَّ على أنَّ النَّبي ﷺ يخرج نوى التمر بين السبابة، والوسطى، ويجمعهما.
- ومِن السُّنَّة حتى وإن كان صائمًا أن يحضر الوليمة، ويدعو لصاحب الطعام، ولو لم يأكل.
ويدلّ عليه: حديث أبي هُرَيْرَة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» (^٢)، ومعنى (فَلْيُصَلِّ): أي فليدع لهم؛ لأنَّ الصلاة لغة: الدعاء.
١٢ - استحباب أن يسقي الشارب مَنْ على يمينه قبل يساره.
والمقصود: أنه إذا شرب فمن السُّنَّة أن يعطي مَنْ على يمينه قبل شماله.
ويدلّ عليه: حديث أَنَسِ بن مالك ﵁ قال: «أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ

(^١) رواه مسلم برقم (٢٠٤٢).
(^٢) رواه مسلم برقم (١٤٣١).

1 / 154