المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
90

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

الناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

٣ - من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس ﵄ الثابت في الصحيحين. ٤ - من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلابد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة ﵂ في ذلك. ٥ - من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي ﷺ إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما. والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يُحرِّم ما لم يحرمه الله ورسوله، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداءً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه. ٦ - جدة ليست ميقاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتًا قبلها أحرم منها (^١). ٧ - أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. باب الإحرام ١ - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجًا، إن أراد الحج، أو: "اللهم لبيك عمرة وحجًا، إذا أراد القران. والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ تأسيًا بالنبي (^٢) ﷺ وأصحابه ﵃.

(^١) كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان (^٢) أي بسنة النبي ﷺ حيث أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. أما هو ﵊ فقد كان قارنًا ولم يحل من إحرامه لأنه قد ساق الهدي.

1 / 91