المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز
الناشر
دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
باب الهدي والأضحية
١ - ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٩٦].
٢ - من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ﷺ، ولو بينه لنقله أصحابه ﵃.
يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد.
٣ - لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعًا ولا فرضًا إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة ﵄ قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي" (^١) رواه البخاري.
٤ - الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة.
٥ - من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته.
٦ - لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: ٢١].
٧ - تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم.
٨ - الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.
٩ - يوزع الهدي على الفقراء والمساكين والمقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.
(^١) رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم ١٩٩٨
1 / 108