قَوْلُهُ: «فقوله واضح».
أي: تقدَّم الكلام عليه، وهو أنَّه إذا كان أمرًا فهو للوجوب .. وهكذا.
قَوْلُهُ: «وفعله الأصل فيه أنَّه مندوب».
وذلك أنَّ الشريعة دعت إلى الاقتداء به، وهذا مستحب ومندوب، وليس واجبًا؛ لأنَّه لا دليل على الوجوب، ومن الأدلَّة على استحباب متابعته قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
وما أخرج البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث ﵁ أنَّ الرَّسول ﷺ قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي».
وأخرج مسلم (١٢٩٧) عن جابر ﵁ أن الرَّسول ﷺ قال: «لِتأْخذوا مناسككم».
وكلا هذين الحديثين يَدلَّان على عموم الاتِّباع، لا على الوجوب كما أفاده ابن القيم (^١).
قَوْلُهُ: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب».
أي: قد يَنتقل الفعل من الاستحباب إلى الوجوب بدليل، وذلك مثل طواف الإفاضة فهو فعل، وانتقل إلى الوجوب لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.
(^١) تهذيب السنن (١/ ٦٦، عون المعبود).