المحصول في شرح صفوة الأصول
الناشر
دار البرازي (سوريا)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)
تصانيف
تنبيه:
قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ هذا على وجه التهديد لا على التخيير، وقد دَرَجَ على هذا العلماء والمفسرون، فمن استدل به على جواز ترك دين الاسلام إلى غيره فقد تزنَّدق؛ ويدلُّ لذلك سياق الآية، فإنَّه قال بعد ذلك ﴿... إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ فهو سِياق تهديد.
قَوْلُهُ: «والنَّهي للتَّحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة».
ومن القرائن أنَّه إذا نهى الرسول ﷺ عن أمرٍ ثم خالفه وفعله، أو أَقَرَّ أحدًا خالفه، فإنَّ النَّهي ينتقل من التحريم إلى الكراهة، وذلك مثل نهي الرسول ﷺ عن الشرب قائمًا، أخرجه مسلم (٢٠٢٤) عن أنس ﵁، ثُمَّ فعله وشرب من زمزم وهو قائم، أخرجه البخاري (٥٦١٥) عن ابن عباس ﵁، فدلَّ هذا على أن النَّهي للكراهة لا للتَّحريم.
قَوْلُهُ: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنَّه مجاز».
هذا مبنيٌّ على أنَّ في الكلام مجازًا، وتُفهَم هذه القاعدة بمعرفة معنى المجاز، وهو ما جمع أركانا أربعة:
الركن الأول: الوضع الأول، وهو الوضع الحقيقي.
الركن الثاني: الوضع الثاني، وهو الوضع المجازي.
1 / 21