المحصول في شرح صفوة الأصول

عبد العزيز الريس ت. غير معلوم
105

المحصول في شرح صفوة الأصول

الناشر

دار البرازي (سوريا)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ ه

مكان النشر

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

تصانيف

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قال: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتم» (^١). قَوْلُهُ: «والمشقَّة تجلب التيسير». هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، والتي قبلها فرعٌ عنها، ويدلُّ عليه ما تقدَّم ذكره فيما قبلها. قَوْلُهُ: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور». هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة «العادة محكَّمةٌ»، وهذه أحد القواعد الخمسة الكلية، فإنَّه يُرجع إلى العرف إذا لم يُوجد دليل شرعي، ولم تكن اللغة مرادةً. ومن أدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾] الأعراف: ١٩٩ [، وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾] البقرة: ٢٢٩ [. وما ثبت عند الشيخان من حديث هِنْد مع زوجها أبي سفيان، قال النبي ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (^٢).

(^١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧). (^٢) أخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤).

1 / 111