المغربية في شرح العقيدة القيروانية
الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ هـ
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
* حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ ﷺ-:
الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.
وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ ﷺ، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:
ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ" (١).
ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس: "لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ ﷺ" (٢)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.
ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.
ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ ﷺ مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:
منها: قولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣].
ومنها: قولُ النبيِّ ﷺ: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ)؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (٣).
ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ)؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (٤).
(١) "مسائل أحمد؛ رواية أبي داود" (ص ١١٣). (٢) ابن أبي شيبة (٨٨٠٨). (٣) البخاري (٤٤٥ و٦٥٩ و٢١١٩)، ومسلم (٦٤٩). (٤) مسلم (٢٨٧٢).
1 / 84