312

المبسوط في فقه الإمامية

محقق

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

الناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

ومن أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا لم يكن عليه شئ، ومن أخر إحرامه عن الميقات متعمدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامدا فلا حج له، وقد قيل: إنه يجبره بدم، وقد تم حجة، وإن كان تركه ناسيا فأحرم من موضعه فإن دخل مكة وذكر أنه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شئ.

والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة: لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق، وله ثلاثة مواضع: أولها المسلخ (1) وهو أفضلها، وينبغي ألا يؤخر الإحرام منها إلا لضرورة، وأوسطه غمرة (2)، وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق (3) إلا لضرورة أو تقية، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما.

ووقت لأهل المدينة، ومن حج على طريقهم الحليفة، وهو مسجد الشجرة مع الاختيار، وعند الضرورة الجحفة، ولا يجوز تأخيره عن الجحفة، ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من الميقات العقيق (4).

ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة (5) ولأهل الطايف قرن المنازل و (6)

صفحة ٣١٢