المبسوط في فقه الإمامية
محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٧٦٦
المبسوط في فقه الإمامية
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل.
ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه. فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها، وقد روي أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا، وإذا طاوعته ضرب كل منهما خمسا وعشرين سوطا (1) وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به.
ولو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط. فأما ما روي من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات (2) فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما (3) وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك. فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود.
صفحة ٢٧٥