275

المبسوط في فقه الإمامية

محقق

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

الناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل.

ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه. فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها، وقد روي أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا، وإذا طاوعته ضرب كل منهما خمسا وعشرين سوطا (1) وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به.

ولو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط. فأما ما روي من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات (2) فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما (3) وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك. فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود.

صفحة ٢٧٥