238

المبسوط في فقه الإمامية

محقق

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

الناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

صفحة ٢٣٨