197

المبسوط في فقه الإمامية

محقق

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

الناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

من كان عنده ست وعشرون من الإبل فمرت ثلاث سنين يلزمه بنت مخاض للسنة الأولى. ثم ينقص عن النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيلزمه خمس شياة في السنة الثانية، وفي الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياة فيلزمه أربع شياة فيجتمع عليه بنت مخاض وتسع شياة، ومن كان عنده خمس من الإبل ومرت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت فيها فيبقى أقل من خمس فلا يلزمه فيها شئ.

* (فصل: في زكاة البقر) * شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل. وهي الملك والنصاب والحول والسوم.

فالنصب في البقر أربعة:

أولها: ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة.

والثاني: أربعون فيه مسنة لا غير، ولا يجوز الذكر إلا بالقيمة.

والثالث: ستون فيه تبيعان أو تبيعتان.

والرابع: في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة فإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في اخراج أيها شاء مثال ذلك مائة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات ، وإن شاء أربع تبايع، وإخراج المسنات أفضل.

والأوقاص فيها أربعة: أولها: تسع وعشرون، والثاني: تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين. والثالث: تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين، والرابع: تسعة تسعة بالغا ما بلغ.

والفرص فيها اثنان: تبيع أو تبيعة مخير في ذلك. والثاني: مسنة لا غير، و الخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردي، ولا يلزمه الجياد بل يؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة.

فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة

صفحة ١٩٧