المبسوط في فقه الإمامية
محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٧٦٦
المبسوط في فقه الإمامية
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
* (كتاب صلاة الخوف) * صلاة الخوف على ضربين: أحدهما: صلاة الخوف، والثاني: صلاة شدة الخوف وهو الذي يسميه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة، فصلاة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت، ولا يجوز إلا بثلاثة شرايط:
أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله.
والثاني: خوف العدو أن يتشاغلوا بالصلاة أكبوا عليهم، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم.
والثالث: أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرغ الأخرى من صلاتها، وإذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاة وصلت ركعتين واختلف أصحابنا. فظاهر أخبارهم تدل على أنها يقصر مسافرا كان أو حاضرا ، ومنهم من قال: لا يقصر إلا بشرط السفر (1) والإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات على كل حال، وكيفيتها أن يفترق القوم فرقتين: فرقة تقف بحذاء العدو، وفرقة أخرى تقوم إلى الصلاة، ويتقدم الإمام فيستفتح بهم الصلاة، ويصلي ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطول قرائته ويصلون الذين خلفه الركعة الثانية، وينوون الانفراد بها ويتشهدون ويسلمون ويقومون إلى لقاء العدو، ويجئ الباقون فيقفون خلف الإمام، ويفتتحون الصلاة بالتكبير، ويصلي الإمام الركعة الثانية بهم، وهي أولة لهم. فإذا جلس في تشهده قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلونها، فإذا فرغوا منها تشهدوا. ثم يسلم بهم
صفحة ١٦٣