المبسوط في فقه الإمامية

الشيخ الطوسي ت. 460 هجري
135

المبسوط في فقه الإمامية

محقق

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

الناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

من حضر معه. ثم يدعو ويخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء.

ويستحب أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجايز، و يخرج الشباب منهن، ويكره اخراج أهل الذمة في الاستسقاء لأنهم مغضوب عليهم ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله فإن صلوا ولم يسقوا خرجوا ثانيا وثالثا لأنه لا مانع من ذلك، وتحويل الرداء مستحب للإمام والمأموم مقورا (1) كان الرداء أو مربعا، ولا يحتاج أن يقلب الرداء، وإذا نذر الإمام أن يصلي صلاة الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر في طاعة، و ليس له أن يخرج غيره ولا أن يلزمهم الخروج، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا نذره لمثل ذلك. فإن نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره لزمه في نفسه دون غيره لأن نذره لا ينعقد فيما لا يملك، ويستحب له أن يخرج فيمن يطيعه من ولده وغيرهم، فإذا انعقد نذره صلاها بحيث يصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء، فإن نذر أن يصلي في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلى في غيره لم يجزه عما نذر فإن نذر أن يخطب انعقد نذره ويخطب إن شاء جالسا، وإن شاء قائما أو على منبر أو على غيره، وإن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك فإن لم يفعل لم يجزه إذا خطب على حائط وما أشبه ذلك. إذا نصب ماء العيون أو مياه الآبار جاز صلاة الاستسقاء، لأنه لا مانع، ولا يجوز أن يقول: مطرنا نبأ كذا لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك.

صفحة ١٣٥