المبسوط في فقه الإمامية
محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٧٦٦
المبسوط في فقه الإمامية
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
من حضر معه. ثم يدعو ويخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء.
ويستحب أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجايز، و يخرج الشباب منهن، ويكره اخراج أهل الذمة في الاستسقاء لأنهم مغضوب عليهم ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله فإن صلوا ولم يسقوا خرجوا ثانيا وثالثا لأنه لا مانع من ذلك، وتحويل الرداء مستحب للإمام والمأموم مقورا (1) كان الرداء أو مربعا، ولا يحتاج أن يقلب الرداء، وإذا نذر الإمام أن يصلي صلاة الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر في طاعة، و ليس له أن يخرج غيره ولا أن يلزمهم الخروج، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا نذره لمثل ذلك. فإن نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره لزمه في نفسه دون غيره لأن نذره لا ينعقد فيما لا يملك، ويستحب له أن يخرج فيمن يطيعه من ولده وغيرهم، فإذا انعقد نذره صلاها بحيث يصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء، فإن نذر أن يصلي في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلى في غيره لم يجزه عما نذر فإن نذر أن يخطب انعقد نذره ويخطب إن شاء جالسا، وإن شاء قائما أو على منبر أو على غيره، وإن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك فإن لم يفعل لم يجزه إذا خطب على حائط وما أشبه ذلك. إذا نصب ماء العيون أو مياه الآبار جاز صلاة الاستسقاء، لأنه لا مانع، ولا يجوز أن يقول: مطرنا نبأ كذا لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك.
صفحة ١٣٥