المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجري
37

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

ج - ومن إطلاقها على الشروط:

  • قول ابن عبد الهادي: القاعدة الرابعة والستين: شروط القصاص أربعة، وشروط استيفائه ثلاثة . . .

  • القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص ٨٤.

  • وقوله: القاعدة الثامنة والخمسين: شروط صحة النكاح خمسة. (المصدر السابق ص ٨١).

  • وقوله: القاعدة السادسة والستين: شروط حلّ الصيد إذا مات بالآلة: أربعة. (المصدر السابق ص ٨٦).

ومن هنا يتّضح أنّ هناك نوعاً من التناقض بين استبعاد الشروط والتعريفات والتقاسيم، والاعتداد باستخدام المصنّف لكلمة قاعدة، أو قوله: والضابط في المسألة كذا.

ثالثاً: جاء في الفقرة (٢) ص (٤) من دليل العمل في معلمة القواعد الفقهية: (وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختصّ بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعدّاها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلّيّة مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كلّ صلاة) فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً. وهذا يناقض ما ذكر في معايير استخراج القواعد، التي ورد فيها من المعايير: (البدء بحكم تكليفي مع مراعاة الشمولية). فالمثال المذكور ومثله المئات بدأ بحكم تكليفي هو (يندب)، وفيه شمولية أيضاً؛ لأنّه لا يختصّ بشخص بعينه، بل إنّ ذلك مندوب لكلّ مكلّف.

36