المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجري
35

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

٦ - الجمل المبدوءة بحكم تكليفي مع مراعاة الشمولية. وهذا المعيار كالمعايير السابقة من حيث إنّه غير مانع من دخول الأحكام الفرعية الجزئية. ومراعاة الشمولية لا تخرج الأحكام الفرعية الجزئية، لأنّ فيها شمولاً للأفراد المكلّفين . ومن أمثلة ما يدخل في هذا المعيار من الأحكام الجزئية:

أ - يجب في أربعين من الغنم شاة

زاد المستقنع بشروح الروض المربع ٣٦٩/١.

ب - يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل

المصدر السابق ٣٩٨/١.

ج - ولا يجب الكفّارة بغير الجماع في صيام رمضان

المصدر السابق ٢٢٩/١.

د - يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه.

المصدر السابق ٤٣٠/١.

هـ - ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصحّ.

المصدر السابق ٣٧٧/١.

٧ - قول المصنّف: وهذا الكلام مبنيّ على كذا. وفي تصوّري أنّ هذا لا يرقى إلى أن يكون معياراً لتحديد القواعد والضوابط الفقهيّة.

ثانياً : إنّ بعض هذه المعايير مشكل، وهو قولهم: استخدام المصنّف لكلمة قاعدة، أو قوله: (والضابط في المسألة كذا). ووجه الإشكال:

١ - إنّ في المعايير المذكورة استبعاد التقاسيم، والتعريفات،

34