المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجري
34

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

د - إن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه الروض المربع ٢٦٩/١.

هـ - من أحرم في الوقت، وأدرك مع الإمام منها، أي الجمعة، ركعة أتمّها جمعة. المصدر السابق ٢٨٩/١.

و - من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس.

المصدر السابق ٣٠٣/١.

٥ - الجمل المبدوءة، بالوصف. وهذا المعيار كسابقه، أعمّ من القواعد والضوابط الفقهية، إذ يشملها ويشمل الفروع الجزئية.

نحو:

أ - المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع الدم قبلها.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠.

ب - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.

المصدر السابق ص ١٧٦.

ج - المفقود لا يرث عندنا ولا يورث.

الأشباه والنظائر لابن نجم ص ٧٤.

د - صاحب العذر إذا شكّ في انقطاعه، فصلّى بطهارته ينبغي أن لا تصحّ.

المصدر السابق ص ٧٣.

هـ - المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٦.

و - واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصحّ.

المصدر السابق ص ١٧٧.

33