المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجري
33

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

٢ - الجمل المبدوءة، بلا النافية للجنس. وهي كالجمل السابقة لا يلزم منها أن تكون قاعدة، إذ إنّ كثيراً من الأحكام الجزئية جاءت وفق هذه الصياغة أيضاً نحو:

أ - لا كفّارة على من أكل أو شرب ما يتغذّى به، أو يتداوى به عند الشافعية. الهداية ٨٩/١.

ب - لا خطبة عند أبي حنيفة - رحمه الله - (أي في صلاة الاستسقاء) المصدر السابق ١/٦٢.

ج - لا زكاة في حلي المرأة التي تستعملها للزينة.

د - لا قضاء لصلاة تركتها الحائض وقت حيضها.

هـ - لا قضاء على من أفطر في رمضان ناسياً . . . الخ.

٣ - البدء بكلمة (الأصل) وهذا معيار صحيح إلى حدّ ما.

٤ - البدء بجملة شرطية : وهذا معيار يحوّل أكثر الفقه إلى قواعد وضوابط فقهيّة، مع أنها بحسب عرف علماء الفقه والقواعد الفقهية، أحكام فرعية جزئية. ومن أمثلتها في الأحكام الفرعية :

أ - من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع . زاد المستقنع بشرح الروض المربع ١/ ٢٤٢.

ب - لو ظنّ الماء نجساً، ثمّ تبيّن أنه طاهر جاز وضوؤه.

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١.

ج - لو قصّ المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فإنّه يجب عليه دم واحد اتفاقاً. المصدر السابق ص ١٣٢.

32