المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجريالناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المعيار | المثال |
---|---|
* استخدام المصنّف لكلمة (قاعدة) أو قوله : والضابط في المسألة كذا. | |
* قول المصنّف : وهذا الكلام مبني على كذا. |
فهو ما يندرج تحته عدة أحكام تشريعية جزئية، ولكنه يختص بباب فقهي واحد، نحو: كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، فاختص ذلك بباب الطهارة، مع وجود صفة الكلية، فيشمل الحكم جميع المياه الباقية على خلقتها كمياه الأمطار والبحار والأنهار، ونحو ذلك مما لم يتغير أحد أوصافه.
وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختص بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعداها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلية مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كل صلاة). فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً.
وقد أرسلنا إلى معالي الأمين العام للمجمع الفقهي، على أثر وصول هذه الضوابط إلينا، الملحوظات الآتية:
30