المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجريالناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المعيار | المثال |
---|---|
(٤) كل | _ كل أمر بيّن كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يردّ أبداً بكل حال. |
(٥) كلما | _ كلما تعلقت المنفعة باثنين معاً كان تعيب أحدهما عيباً للآخر. |
(٦) متى | _ متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات. |
(٧) مهما | _ مهما أمكن إيفاء الحقّين لا يجوز إبطال حق أحدهما. |
* البدء بالوصف | _ الثابت ثبوتاً مؤبداً يستحيل زواله. _ المتولّد من مأذون فيه لا أثر له. _ الوكيل أمين. _ المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه. _ الصغير مؤاخذ بضمان الفعل. |
* البدء بحكم تكليفي (مع مراعاة الشمولية) | _ يباح للمضطر أخذ مال الغير. _ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على جوازه. _ لا يصح بيع الدين مطلقاً. _ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. _ لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين. |
29