125

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ هجري

واحدة من الصور ممكنة جائزة.

ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة، وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر، وقيل يقرع.

وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره، إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه. والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الأجرة، ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة، فلو تلف فلا شئ. * * *

صفحة ١٣٧