119

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ هجري

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *

صفحة ١٣١