119اللمعة الدمشقية في فقه الإماميةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١١ هجريتصانيفالفقه الشيعيأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *صفحة ١٣١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي