114

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ هجري

ويصح التعبير بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشهادة على عينه بإتلافه أو المعاملة. * * *

صفحة ١٢٦