104

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١ هجري

القسم الثاني، دين العبد:

لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الإذن، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على الأقوى، وقيل يسعى فيه. ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد. * * *

صفحة ١١٦