اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٥
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
الآخوند الخراساني ت. 1329 هجريمحقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الاجماع المركب، وما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل. لكنها قاصرة عن إثبات ذلك، كمطلقات الكتاب والسنة، لكون المتيقن منها الوطء ء في القبل لو لم تكن منصرفة اليه ولو قيل بعدم اختصاصها كما لا يخفى. فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل للمحدث، وللمتوضي والمغتسل الغسل.
(و) إذا حصلت الجنابة بالإنزال أو الجماع (يجب بها الغسل) إذا وجب ما يشترط بالطهارة.
(وتجب فيه: النية) إجماعا. (وهي الداعي على إتيانه لله تعالى (1) كما مر) في الوضوء (2)، لا الإخطار.
(و) كذا يجب فيه (استيعاب الجسد بالغسل).
(و) كذا يجب فيه مقدمة (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به) مما كان تحت الشعر خف أو كثف، أو تحت حائل كما عن صريح بعض (3)، أو ظاهر آخر الاجماع عليه (4)، لظهور مثل قوله (عليه السلام) في رواية سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " (5) ومثل قول أحدهما في خبر محمد بن مسلم: " ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " (6). وقوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ مسه
صفحة ٨٠