اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
للمرسلة المتقدمة (1) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في المدارك قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " (3).
(ويخرج حينئذ) أي حين الانتصاف (وقت المختار) للخبرين المارين.
(وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر). لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (4) وخبر عبد الله سنان: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (5) ورواية ابن حنظلة: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (6) وغيرها (7).
والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها -، بما دل على أن لكل صلاة وقتين (8) الظاهر في نفي الثالث، فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم مقاومته لها
صفحة ٢٦٠