231

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

محقق

صالح المدرسي

الناشر

مرصاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

قم

ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (1). وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: " أليس وراءه شئ جاف؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2).

ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل، ومرسل الدعائم: المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " (3). ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى.

(ولو نجس الإناء وجب غسله) شرطا لاستعماله في شرب مايع، أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه.

(فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب) في المشهور (4)، بل الاجماع في محكي الإنتصار (5) والناصرية (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) - خلافا لما

صفحة ٢٣٧