اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٥
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
الآخوند الخراساني (ت. 1329 / 1911)محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (1). وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: " أليس وراءه شئ جاف؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2).
ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل، ومرسل الدعائم: المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " (3). ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى.
(ولو نجس الإناء وجب غسله) شرطا لاستعماله في شرب مايع، أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه.
(فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب) في المشهور (4)، بل الاجماع في محكي الإنتصار (5) والناصرية (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) - خلافا لما
صفحة ٢٣٧