اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إمكان أن يقال بإنجبارهما به، كما في محكي الروض (1)، وبأن تكون المخالفة لفهم صلاتهما من لفظهما.
(و) الثاني والعشرون: غسل (دخول الحرم).
(و) الثالث والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام).
(و) الرابع والعشرون: غسل دخول (الكعبة).
(و) الخامس والعشرون: غسل دخول (المدينة).
(و) السادس والعشرون: غسل دخول (مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)).
واستحباب هذه الأغسال المكانية، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه السلام):
" الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين، ويوم تدخل البيت " (2)، وقوله (عليه السلام) في رواية سماعة، على ما رواه الصدوق: " وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " (3).
(و) السابع والعشرون: (غسل المولود) لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن علي (عليه السلام) قال: " أغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان " (4). وفي العيون روى عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه عليهم السلام، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " (5) وذكر الحديث.
صفحة ١٧٦