اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٥
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
الآخوند الخراساني ت. 1329 / 1911محقق
صالح المدرسي
الناشر
مرصاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
محكي الذكرى، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الحكم معه وجودا وعدما (1) وان كان الأقوى عدم الوجوب، لأصالة البراءة. ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم.
(ولو خلت القطعة (2) من العظم غسل يده خاصة) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، أو مطلقا، بناء على [أن] (3) نجاسة الميت ليست كغيرها، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات (4).
ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه، والأصل عدمه إلا عند الغير. هذا مضافا إلى مفهوم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (5).
صفحة ١٦٤