اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الأب، والأم وكل من أدلى بهما: فيدلي بالأب الأجداد والجدات من جهته، والإخوة والأخوات أشقاء أو لأب، وأولادهم بما فيهم ذووا الأرحام على تفصيل سيأتي إنشاء الله تعالى في باب توريثهم. ويدلي بالأم الجدات من جهتها وأولادها وأولادهم. والأولاد ومن أدلى بهم مطلقاً بما فيهم ذووا الأرحام على تفصيل كما أسلفت سيأتي إنشاء الله تعالى في باب توريثهم؛ إذ الأصل في الميراث القرابة، وغيرها محمول عليها، والمحمول أمران: خاص وعام، فالخاص شيئان حل وعقد، فالحل الإعتاق، والعقد النكاح، والعام الإسلام، للآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وما ألحق بذلك بإجماع أو قياس، وهذا السبب مشترك بين الفرض والتعصيب؛ لما كان النكاح مختص بالفرض، والولاء مختص بالتعصيب لسبب عارض وجد؛ تكونت به هذه الرابطة. أما النسب فهو سبب أصلي غير قابل للانفكاك فناسب أن يكون محتوشاً للميراث بالفرض والتعصيب؛ فمنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام وهي:
أصول: وهم الذين ينتمي إليهم الميت بسبب ولادتهم إياه وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا ذكوراً وإناثا.
فروع: وهم الذين ينتمون إلى الميت بسبب ولادته إياهم وهم الأولاد وأولادهم وأولاد الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
حواشي: وهم الذين ينتمون إلى من ينتمي إليهم الميت وهم الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
قال الناظم - رحمه الله تعالى - [ ... ثم ولاء ... ] الولاء هو السبب الثالث من أسباب الإرث المتفق عليها. والولاء: يطلق على معان منها المحبة، والصداقة، والقرب، والقرابة، والنصرة، والملك، وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الولاء، والمراد به هنا ولاء العتاقة أي الذي سببه العتاقة بمعنى العتق ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة. واصطلاحاً: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق - وهو حل الملكية فيه - سواء كان عتقاً منجزاً أو معلقاً تطوعاً أو
47