38

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وقال أبو بكر (أرضى ما رضيه الله لنفسه) يعني الخمس فأوصى له بالخمس، وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم كونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزاً لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث إما الربع وإما الخمس انتهى.

وأما المسألة الثامنة وهي المقصود بالأجنبي: قال الناظم رحمه الله تعالى [لأجنبي] المراد بالأجنبي هنا هو الذي لا نصيب له من الميراث لا بفرض ولا بتعصيب ولو بسبب حجب الحرمان الذي جعله يجانب الميراث حتى وإن كان من الفروع أو الأصول أو الحواشي.

وأما المسألة التاسعة وهي الوصية لوارث: فالمراد بالوارث هنا من له نصيب من ميراث هذا الموصي بفرض أو تعصيب عكس الأجنبي وفي المسألة قولان لأهل العلم هما:

القول الأول: عدم الجواز مطلقاً وبه قال أهل الظاهر والمزني من الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة أنها غير جائزة وإن أجازها سائر الورثة، قواه السبكي واحتج له بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد فإن فيه عند مسلم رحمه الله تعالى ..... فقال له النبي (قولا شديدا) ..... ولم ينقل عنه أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقاً.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي - رحمه الله تعالى - اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ماخلا الورثة خاصة والأصل في هذا قول النبي (لا تجوز وصية لوارث).

قال ابن حزم رحمه الله تعالى لا تحل الوصية لوارث أصلاً فإن أوصى لغير وارث فصار وارثاً عند موت الموصي بطلت الوصية له.

ومن أدلتهم أيضاً حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله يقول أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

القول الثاني: الجواز بشرط إجازة الورثة ولا خلاف أنه إذا لم تجزها الورثة أنها غير جائزة وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية وظاهر مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ومما استدل به القائلون بالجواز: الزيادة التي وردت في الحديث عند الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعمرو بن شعيب وعمرو بن خارجة (إلا أن يشاء

38