الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز (ت. غير معلوم)الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
١٣٦-كل قربة متعلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين، أو الصدقة(١).
١٣٧-قال الإِمام أحمد: كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة، ولا يجوز في غيره(٢).
١٣٨-كل ما لابد للمعتكف منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه(٣).
١٣٩-كل خروج من المسجد في الاعتكاف المنذور لواجب كشهادة وجهاد متعينين، لا كفارة فيه. اختاره في المجرد(٤).
***
(١) الفروع ٣ / ١١٩.
(٢) المغني ٣ / ٦٦؛ كشاف القناع ٢ / ٣٥١؛ ٣٥٢.
(٣) المغني ٣ / ٦٨.
(٤) المبدع ٣ / ٧٨؛ الإنصاف ٣ / ٣٧٧؛ وينظر أيضاً المغني ٣ / ٦٨. والمراد بـ"المجرد" هو كتاب: "المجرد" للشيخ المذهب، القاضي أبي يعلي (ت ٤٥٨هـ).
45