الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
٥-كتاب الصيام
١٢٣ - كل صوم واجب يجب تعيين النية فيه(١).
١٢٤ - كل يوم من رمضان عبادة مفردة(٢).
☆ ☆ ☆
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
١٢٥- كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة(٣).
١٢٦- كل ما يصل إلى جوف الصائم باختياره - مع ذكره لصومه، وعلمه بتحريم ذلك - فإنه يفسد الصوم به(٤).
١٢٧- كل من لزمه الإمساك، إذا جامع فعليه الكفارة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب(٥).
١٢٨- كل من أفطر، والصوم يجب عليه، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء(٦).
١٢٩- كل ما ينافي الصيام - من أكل وشرب ونحوهما - وما يوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك - كالوطء في نهار رمضان - فهو مفسد للصيام(٧).
١٣٠- كل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها(٨).
(١) المغني ٩/٣؛ الفروع ٣ / ٣٠.
(٢) المغني ٣ / ٣٣؛ كشاف القناع كتاب الصيام ٢ / ٣١٥، وباب ما يفسد الصوم، ص ٣٢٦.
(٣) المغني ٣ / ٢٦؛ الفروع ٣ / ٥٧؛ المبدع ٣ / ٣٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٢١؛ نقله ابن القاسم عن أحمد.
(٤) المستوعب ٣ / ٤١٥.
(٥) الإنصاف ٣ / ٣٢٠.
(٦) المغني ٣ / ٣٣؛ كشاف القناع ٢ / ٣٠٩ (كلمة" والقضاء" من كشاف القناع)
(٧) كشاف القناع ٢ / ٣١٧.
(٨) كشاف القناع ٢ /٣٢٠.
43