الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز (ت. غير معلوم)رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
١١١- كل مُقْتَات، من الحبوب والثمار، يجزي في زكاة الفطر عند عدم الأجناس المنصوص عليها(١).
١١٢- كل موضع من الكفارات وجزاء محظورات الحج وغيرهما فإن إطعام المسكين فيه مقدر بُدِّ بُرِّ، أو نصف صاع تمر أو شعير(٢).
☆ ☆ ☆
١١٣- كل مال يزكى حيث هو(٣).
١١٤- أو كل مال تخرج زكاته في بلده(٤).
١١٥- كل ما يحتاج إلى بيعه تجزئ القيمة في زكاته، مثل أن يكون بعيراً لا يقدر على المشي(٥).
١١٦- كل ما تتعلق زكاته بسببين، حول ونصاب، جاز تعجيل زكاته(٦).
١١٧- كل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله عن الزكاة فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقاً فليس له الرجوع فيها، وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة، فهل له الرجوع؟ على وجهين(٧).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٢ / ٣٥٤.
(٢) المحرر ١ / ٢٢٨.
(٣) المغني ٢ / ٢٨٤؛ كشاف القناع ٢٦٤/٢؛ الفروع ٢ / ٤٢٧.
(٤) التوضيح ١ / ٤٣٤.
(٥) الفروع ٢ /٤٢٨، نقلاً عن ابن البناء.
(٦) المغني ٢ / ٢٦٢، نقلاً عن القاضي.
(٧) المغني ٢ / ٢٦٢.
41