الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
٩٦-كل أرض صولح أهلها عليها لتكون لهم، ويؤدون خراجاً معلوماً، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم.
٩٧-وكل أرض أسلم عليها أهلها فهذه ملك لأربابها، لا خراج عليها(١).
٩٨-كل أرض خراجية يجتمع فيها العشر والزكاة، نص عليه(٢).
٩٩-كل موضع فتح عنوة فإنه وقف على المسلمين(٣).
☆ ☆ ☆
باب زكاة المعدن
١٠٠-كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، فهو المعدن وتجب فيه الزكاة(٤).
١٠١-قال الإمام أحمد: كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة(٥).
١٠٢-كل مال مدفون في أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار فهو ركاز(٦).
☆ ☆ ☆
باب زكاة النقدين
١٠٣-كل جنس - من النقدين - يضم جيده ومضروبه إلى رديئه وتبره في الزكاة، كالمواشي والحبوب والثمار(٧).
(١) المغني؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الحبوب والثمار؛ مسألة: والأرض أرضان، أرض صلح وعنوة ٢ / ٣٠٧.
(٢) التوضيح ١ / ٤١٧؛ كشاف القناع ٢ /٢١٩.
(٣) المغني ٢ / ٣٠٨.
(٤) المغني؛ زكاة المعدن ٢ / ٣٣٠؛ التوضيح ١ / ٤١٩؛ كشاف القناع ٢ / ٢٢٢.
(٥) كشاف القناع ٢ / ٢٢٣.
(٦) المحرر، زكاة المعدن ١ / ٢٢٢.
(٧) كشاف القناع ٢ / ٢٣٤.
39