٣٥- كل موضع رأت الدم ولم تترك العبادة فيه ثم تبين أنه كان حيضاً فعليها قضاء الصوم المفروض فيه (١) .
٣٦- كل موضع عدته حيضاً وتركت فيه العبادة ثم تبين أنه طهر فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه (٢) .
***
(١) المغني ١ / ٢١٥.
(٢) المصدر السابق في الموضع نفسه.