الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة،
تصانيف
ومن الكليات الواردة في أقوال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) رحمه الله تعالى:
١- قال: «كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمُحرِم قتله»(١).
٢- وقال أيضاً: «كل ما قلتُ حلال حل ثمنه ويحل بالذكاة. وكل ما قلت حرام حرم ثمنه ولا يحل بالذكاة»(٢).
٣- وقال أيضاً: «كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه»(٣).
ومن الكليات المنقولة عن الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) رحمه الله تعالی:
١- قال: «كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن»(٤).
٢- وقال أيضاً: «كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه»(٥).
٣- وعنه أيضاً: «كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة»(٦).
٤- و«كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل»(٧).
وأكبر وأوسع مصدر للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء،
فأغلب الكليات الفقهية هي تلك التي استنبطها الفقهاء بضروب الاجتهاد من
(١) حكاه عنه الترمذي في سننه: ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب، عقب الحديث ٨٣٨. وانظر أيضاً الأم ٢ / ٢٤٩.
(٢) الأم ٢ / ٢٤٩.
(٣) المصدر نفسه ٣ / ١٦٢.
(٤) مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، ص ٢٠٣.
(٥) المصدر نفسه، ص ٢٠٢.
(٦) المبدع ٣ / ٣٣.
(٧) مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد، ص ٢١٧.
20