75

الكفاية في علم الرواية

الناشر

جمعية دائرة المعارف العثمانية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ هَلْ يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا جَدِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً، فَلَا يُدْعَوْنَ لَهَا حَتَّى يُسْلِمَ هَذَا، وَيُعْتَقَ هَذَا، وَيَحْتَلِمَ هَذَا، ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا إِنَّهَا جَائِزَةٌ» وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَإِنْ رُدَّتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَشْهَدُوا بِهَا بَعْدُ، أَوْ لَمْ تُرَدَّ، فَيَشْهَدُونَ بِهَا بَعْدُ، جَازَتْ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ فِي الْحُكْمِ مِنَ الشَّهَادَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَفِظُوهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ وَأَدَّوْهَا بَعْدَهُ
فَصْلٌ قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ السَّمَاعِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَأَمَّا الْأَدَاءُ بِالرِّوَايَةِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي فِي وَقْتِ أَدَائِهِ عَاقِلًا مُمَيِّزًا، ⦗٧٧⦘ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا

1 / 76