الكفاية في الفرائض
محقق
أحمد الحجي الكردي
الناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الكويت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكفاية في الفرائض
جمال الدين المرداوي (ت. 769 / 1367)محقق
أحمد الحجي الكردي
الناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الكويت
الكافر عن حمل منه لم يرثه بحكم أحمد ٥٨ بإسلامه ٥٩ قبل وضعه، وقيل يرثه.
الأول: وصف يمنع الإرث مطلقا، وفيه صورتان:
الأولى: الرق، فلا يرث العبد، وعنه بلى عند عدم، ولايورث العبد قولا واحدا، ومن بُعِّض يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه، وكسبه بها لورثته، ثم المعتق بعضه، وإن أعتق القن قبل قسم إرث قريبه لم يرث على الأصح.
الثانية: الردة، فلا يرث المرتد أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم إرث قريبه المسلم، وعنه لا، وإن قتل أو مات في الردة فماله فيء، وعنه أو إرثه ٦٠ المسلم، وعنه لوارثه من أهل دينه الذي اختاره.
والداعية ٦١ إلى بدعة مكفرة ماله فيء، وكذا غير داعية على الأصح.
٥٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أحد ).
٥٩ في الأصل ( بإسلامته ).
٦٠ كذا في الأصل، والصحيح ( لوارثه ).
٦١ في الأصل بدون واو.
52