52

الكفاية في الفرائض

محقق

أحمد الحجي الكردي

الناشر

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الكويت

لبنت العم من الأبوين. وثلاثة٣° أخوال مفترقين: للخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين.

وإن أدلى جماعة بجماعة قسم ٤°المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد فهو لمن أدلى به، كبنت بنت لها نصف أمها، وبنتي بنت أخرى لهما نصف أمهما٥٥، وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به، كثلاث بنات إخوة متفرقين: لبنت الأخ من الأم السدس، والباقي للتي من الأبوين.

وإن سبق بعض ذوي الأرحام بعضا إلى الوارث، وكانوا من جهة، كخالة وأم أب٦° أم، فالسابق أولى، وإن اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يدلي به، ولو أسقط القريب، كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم: المال للأولى. والجهات: الأَبُوَّة، والأمومة، والبُنَوَّة، وقيل: والأخوّة، والعمومة، وعنه كل ولد الصلب جهة، وعنه كل وارث جهة، فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول، والمذهب أن الباقي يقسم بين ذوي الأرحام كما لو انفردوا، وقيل يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به، ويعول

٣° في الأصل ( وثلثة ).

٤° في الأصل ( قسمت ).

٥٥ في الأصل ( أمها ).

٦° في الأصل ( أبي ).

50