الكفاية في الفرائض
محقق
أحمد الحجي الكردي
الناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الكويت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكفاية في الفرائض
جمال الدين المرداوي ت. 769 / 1367محقق
أحمد الحجي الكردي
الناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الكويت
الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.
الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.
الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.
الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.
الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.
السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.
وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.
41