36

الكفاية في الفرائض

محقق

أحمد الحجي الكردي

الناشر

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الكويت

فصل

ما يحدث على ملك المورث بعد وفاته:

إذا وجد السبب في الحياة ١٤ وحصل الملك والتلف بعد الموت فعلى ملك من يحدث؟

فيه أربع صور:

الأولى: إذا قُتل عمداً أو خطأً ١٥ فديته حادثة على ملكه، وعنه على ملك الورثة، فتنفذ منها وصيته، ويقضى منها ديونه، على الأول دون الثاني ١٦.

الثانية: إذا نَصَب أحبولة من شبكة ونحوها في حياته فوقع بها صيد بعد موته، مَلكه على المذهب، وفي الانتصار وغيره: هو ملك للورثة.

الثالثة: لو نصب الشبكة ونحوها في حياته فتلف بها شيء بعد موته، فهو من ضمان الميت على المذهب، وعلى قول الانتصار: هو من ضمان الورثة.

الرابعة: لو حفر بئراً في فنائه فتلف بها شيء بعد موته، ضمنه الميت، جزم به في الفروع في الغصب، ووجَّه في

١٤ في الأصل (الحيوة).
١٥ في الأصل (خطاء).
١٦ في الأصل (الثانية).

34