127

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

محقق

محمد حسن عواد

الناشر

دار عمار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

عمان

يُقَال إِذا كَانَ أحد التفاسير المقبولة أَن الْملَاعن نَفَاهُ فالاستلحاق بعد النَّفْي لَا ينافى (كَونه نَفَاهُ) فَلَا يبعد (الا) يَجْعَل صَرِيحًا وَيقبل التَّفْسِير بِهِ انْتهى كَلَامه وَمَا ذكره من قبُول التَّفْسِير قد استحسنه فِي الرَّوْضَة من زوائده
مَسْأَلَة
صِيغَة تفَاعل (وَمَا تصرف مِنْهَا) كَقَوْلِنَا تخاصم زيد وَعَمْرو ويتخاصمان (تخاصما تدل) على الْمُشَاركَة أَي وُقُوع الْفِعْل من كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا بَاعَ عينا لِرجلَيْنِ بِأَلف إِلَى شهر مثلا بِشَرْط ان يتضامنا فَإِنَّهُ لَا يَصح العقد وَإِن كَانَ يَصح أَن يشْتَرط على المُشْتَرِي أَن يضمنهُ غَيره بِالثّمن كَذَا جزم بِهِ القَاضِي الْحُسَيْن فِي كتاب الضَّمَان من تعليقته وَكَذَلِكَ الْغَزالِيّ فِي الْوَسِيط وَغَيرهمَا وَوَجهه أَن مَدْلُول الصِّيغَة هُوَ الِاشْتِرَاك من الْجَانِبَيْنِ كَمَا قدمْنَاهُ وَحِينَئِذٍ فَيكون قد شَرط على كل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يضمن صَاحبه وَيضمنهُ صَاحبه وَاشْتِرَاط ضَمَان المُشْتَرِي لغيره بَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ شَرط خَارج عَن مصلحَة عقده بِخِلَاف الْعَكْس وَهُوَ اشْتِرَاط ضَمَان غَيره لَهُ

1 / 312