115

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

محقق

محمد حسن عواد

الناشر

دار عمار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

عمان

مَسْأَلَة فِي الْبضْع
تَقول لَهُ عِنْدِي بضعَة عشر رجلا وبضع عشرَة امْرَأَة أَي بِإِثْبَات التَّاء فِي الْبضْع مَعَ الْمُذكر وحذفها مَعَ الْمُؤَنَّث وَكَذَلِكَ الحكم إِذا عطفت عَلَيْهِ أَيْضا تَقول بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة وَهَكَذَا تَقول إِلَى التسعين
والبضع بِكَسْر الْبَاء وَهُوَ يصدق من الْوَاحِد إِلَى التِّسْعَة وَقيل من الثَّلَاثَة فَإِن اسْتعْمل دون عقد فَقَالَ الْفراء لَا يجوز
وَقَالَ غَيره يجوز لقَوْله تَعَالَى ﴿فِي بضع سِنِين﴾ إِلَّا أَنه لَا يصدق إِلَّا على الثَّلَاثَة فَصَاعِدا إِذا علمت ذَلِك لم يخف قِيَاس تنزل الْفُرُوع عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْأَقَل مِمَّا يصدق عَلَيْهِ

1 / 300