505

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
(والأخرى تخريج من بعض مشايخنا، وهي صلاة الرجل خلف الخنثى).
والفرق بينهما: واضح وهو أنه حين صلى خلف من بقى فيه أشكال صلى جاهلا بأن إمامه صالح للإمامة (أو) غير صالح، وإنما بان له وصفه بعد العبادة وكان في حال الاقتداء على تخمين (من الاحتمالات)، والصلاة لا تحتمل مثل هذا التشكيك والتردد، (ولهذا المصلى) (إذا) شك في خلال صلاته (أهو) على طهارة. أو محدث فمضى عليه حتى فعل ركنا من أركانها ثم تذكر أنه على الطهارة بطلت صلاته. وأما إذا بانت حالته ثم اقتدى الرجل به فليس في إمامته سوى

1 / 506