504

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
ترك» القراءة لم يرجع (ذلك) إلى نقص فيه، وإنما هو عصيان منه وتهاون بالعبادة. وأما كونه أميا (فهو نقص) فيه عائد إلى أصل خلقته، والنقص في الخلقة إذا اختص بما يؤثر في الصلاة (أثر) في المنع (من) صحة الإمامة (إلا أن يكون) المقتدي مساويا للإمام في ذلك النقص، ولهذا جوزنا صلاة النساء خلف المرأة، وخلف الخنثى، (ولم نجوز صلاة الرجال خلفهما).
مسألة (١١٦): الخنثى إذا بان (أنه) ذكر صح صلاة الرجال خلفه بعد البيان. ولو صلوا قبل البيان، ثم بان أنه رجل أو صلى الخنثى قبل البيان خلف امرأة، ثم بان أنه امرأة، فالصلاتان باطلتان على اصح القولين. وإحدى المسالتين منصوصة، وهي صلاة الخنثى خلف المرأة،

1 / 505